الشيخ الأنصاري
185
الوصايا والمواريث
بالرواية الدالة على الرد على الزوجة ( 1 ) . وعن الحلي : إنه لا خلاف فيه بين المحصلين ( 2 ) . والقول الثالث ( 3 ) للصدوق قدس سره ( 4 ) وجماعة من المتأخرين ، ولا مستند لهم سوى الجمع بين الأخبار ، بتقييد مستند المفيد ( 5 ) بزمان غيبة الإمام عليه السلام وهو بعيد . وأفرط الحلي - فيما حكي عنه ( 6 ) - في تبعيد ( 7 ) حيث إن قوله : " رجل مات " بصيغة الماضي ، فحمله على زمان غيبة الإمام عليه السلام المتأخر عن زمان صدور هذا الكلام بأزيد من مائة عام لا وجه له [ في المقام ] ( 8 )
--> ( 1 ) الإنتصار : 301 . ( 2 ) السرائر 3 : 242 . ( 3 ) كذا في " ق " ، وفي سائر النسخ : الثاني . ( 4 ) الفقيه 4 : 262 . باب ميراث الزوج والزوجة . ( 5 ) وهي صحيحة أبي بصير . أنظر الوسائل 17 : 516 ، الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج الحديث 9 . ( 6 ) في " ص " : وأفرط فيما حكى الحلي عنه ، وهكذا في " ع " أيضا على سبيل نسخة بدل . ( 7 ) السرائر 3 : 243 ، وانظر : الروضة البهية 8 : 84 . ( 8 ) ما بين المعقوفتين من " ق " .